الوقائع المصرية - العدد 176 - السنة 185هـ
الثلاثاء 12 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 31 يوليه سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1866 لسنة 2012
بتاريخ 11/ 6/ 2012
لفرع الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بميت الديبة - قلين

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 11/ 6/ 2012 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد فرع الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بميت الديبة.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
كامل إسماعيل خضر

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات دينية وثقافية وعلمية - خدمات ومساعدات اجتماعية - خدمات أسرة وطفولة - رعاية شيخوخة - رعاية طالب العلم - فئات خاصة ومعوقين - رعاية صحية - إصلاح ذات البين.
2 - نطاق العمل: قرية ميت الديبة وتوابعها.
3 - مركز إدارتها: قرية ميت الديبة.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
5 - رسم القيد: 5 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: 5 جنيهات للمنتسب.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى الجمعية الشرعية الدينية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بالقاهرة.