الوقائع المصرية - العدد 177 - السنة 185هـ
الأربعاء 13 رمضان سنة 1433هـ، الموافق أول أغسطس سنة 2012م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 1590 لسنة 2012
فى شأن تعديل الحدود الجغرافية والمكونات الإدارية
لكافة أقسام/ مراكز الشرطة بمديرية أمن الوادى الجديد

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 فى شأن تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 8034 لسنة 1996 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن الوادى الجديد؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1873 لسنة 2008 فى شأن تحديد أقسام ومراكز ونقاط الشرطة بمديريات الأمن بمنطقة وسط الصعيد؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات المؤرخة 24/ 12/ 2011؛
وعلى مذكرة قطاع التخطيط والمتابعة المؤرخة فى 8/ 7/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - تُعدل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية لأقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن الوادى الجديد لتصبح كالتالى:
أولاً - قسم شرطة الخارجة:
المكونات الإدارية:

يشمل نطاق اختصاصه مدينة (الخارجة)، وقرى: (المنيرة - جناح - جناح 1 - جناح 3 - جناح 7 - بولاق - شرق بولاق - الشركة 53- الشركة 17 - الشركة 8 - ناصر الثورة - صنعاء - الشركة 55 - عبد السلام عارف - بور سعيد - فلسطين - الكويت).
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: عزبة محمد مصطفى.
الحد الجنوبى: قرية فلسطين.
الحد الشرقى: مطار الخارجة الدولى.
الحد الغربى: قرية الزيات.
يتبعه نقطة شرطة المنيرة.
ثانيًا - مركز شرطة باريس:
المكونات الإدارية:

يشمل نطاق اختصاصه مدينة (باريس)، وقرى: (جدة - جورمشين 7 - عدن - عين الضبع - بدران - القصر القبلى - الفاخورة - الطرفاية الشرقية - الطرفاية الغربية - درب الأربعين الأولى - درب الأربعين الثانية - درب الأربعين الثالثة - درب الأربعين الرابعة - المكس القبلى وتوابعها "المكس البحرى، رفدة، العيون ، عين منصور، دوش البولاقية" - بغداد وتوابعها "الجاجا، دخاخين").
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: مركز الخارجة (قرية فلسطين).
الحد الجنوبى: حدود دولة السودان.
الحد الشرقى: إسنا والرزيقات بالأقصر.
الحد الغربى: حدود دولة ليبيا.
ثالثًا - مركز شرطة الفرافرة:
المكونات الإدارية:

يشمل نطاق اختصاصه مدينة (الفرافرة)، وقرى: (عائشة عبد الرحمن - اللواء صبيح - عبد المجيد الجفيل - أبو هريرة - أبو منقار - حطية الشيخ مرزوق - الكفاح - النهضة - أبو الهول وأبو بكر الصديق - جمعية الوادى الجديد - عثمان بن عفان - طلعت درغام - بئر 5 - بئر 7 - بئر 4 - بئر 6 - واحة الأمل - عمر بن الخطاب - زراعة 10 - زراعة 14 - الخير والنماء - الشيخ مرزوق - الشيخ مرزوق الجديدة - زراعة 10 - جمعية الأمل - على بن أبى طالب).
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: خط عرض 40 - 27 وهو الحد الفاصل بين حدود مركز شرطة الفرافرة ومركز شرطة الواحات البحرية ومحافظة مرسى مطروح.
الحد الجنوبى: خط عرض 55 - 25 هو الحد الفاصل بين مركز شرطة الفرافرة ومركزى شرطة الداخلة والخارجة.
الحد الشرقى: حدود محافظتى (أسيوط - المنيا).
الحد الغربى: الحدود المصرية مع دولة ليبيا.
رابعًا - مركز شرطة الداخلة:
المكونات الإدارية:

يشمل نطاق اختصاصه مدينة (موط)، وقرى: (أسمنت - الجديدة - الراشدة - القصر - القلمون - المعصرة - الموشية - الهنداو - بدخلو - العوينة - العين - الجيزة - عزبة العرب بالشيخ عمران - عزبة عين القرشى - عين السنطة الشرقية - عين السنطة الغربية - عزبة عين الولى - عزبة المنصورة - عزبة عين الشرقية - عزبة القضا - عزبة الشيخ عبد الله الجهينى - عين أم الصغير - غرب الموهوب - عزبة الرخا - عزب القصر - الشيخ مفتاح - أفطيمة الشرقية - أفطيمة الغربية - افطيمة القبلية - برباية الشرقية - الشيخ والى - الموهوب - برباية الغربية - عزبة منطقة بئر/ 1 الموشية - عزبة عبد القادر - البئر الوسطانى - الشيخ زايد - بئر العبيد - عزبة عمر بن الخطاب - الصحوة - الجهاد - الأمان - بئر 5 - العروبة - بئر 9 - بئر 13 - المعسكر).
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: سلاسل جبلية.
الحد الجنوبى: شرق العوينات.
الحد الشرقى: طريق بلاط الكيلو 20
الحد الغربى: غرب الموهوب.
ويتبعه نقاط شرطة (القصر - شرق العوينات - غرب الموهوب).
خامسًا - مركز شرطة بلاط:
المكونات الإدارية:

يشمل نطاق اختصاصه مدينة (بلاط)، وقرى: (عين عيش - مرزوق - الصفراء - ذخيرة - شمس - البشندى - أولاد عبد الله - قسطل - العوينة - البرابخ - علوان - الحاجر - تنيدة - الزيات - القديمة - الجديدة - عبد النبى - أبو خزام - بئر 2 - بئر 3 - الخوافة - محمد نصر).
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: جبل.
الحد الجنوبى: الزيات وسلاسل جبال.
الحد الشرقى: سلاسل جبال.
الحد الغربى: طريق موط الكيلو 20
مادة 2 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُنشر فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 9/ 7/ 2012

وزير الداخلية
محمد إبراهيم