الوقائع المصرية - العدد 177 - السنة 185هـ
الأربعاء 13 رمضان سنة 1433هـ، الموافق أول أغسطس سنة 2012م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 550 لسنة 2012

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1980 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى التفويض الصادر لنا من السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية بتاريخ 21/ 4/ 2008؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون المركز الضريبى لكبار الممولين هو المأمورية المختصة بمحاسبة الشركة المبينة بالكشف المرفق.

(المادة الثانية)

يُحال إلى المركز الضريبى لكبار الممولين ملف الضريبة على الدخل والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدمغة الخاصة بالشركة المبينة بالكشف المرفق بحالتها من الجهة التى يوجد بها فى تاريخ العمل بهذا القرار.
وعلى وحدات المركز اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بالنسبة لهذه الملفات بالحالة التى أحيلت بها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
أحمد رفعت عبد الغفار

بيان
بالشركات المحالة للمركز الضريبى لكبار الممولين

م اسم الشركة رقم التسجيل رقم الملف اسم المأمورية
1 الشركة العربية لخدمات وسائل النقل 633/ 212/ 331 171/ 369 مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة