الوقائع المصرية - العدد 177 - السنة 185هـ
الأربعاء 13 رمضان سنة 1433هـ، الموافق أول أغسطس سنة 2012م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2701 لسنة 2012

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية فجر الإسلام الخيرية بعزبة إبراهيم شحاتة بناحية عزبة إبراهيم شحاتة - الفواقة - مركز ههيا تحت رقم (2701) اعتبارًا من 30/ 5/ 2012
تحريرًا فى 30/ 5/ 2012

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
ويشكل مجلس الإدارة: من (5) أعضاء.
السنة المالية للجمعية: تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل الجمعية: تؤول أموالها إلى الجهة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للجمعية.