الوقائع المصرية - العدد 178 - السنة 185هـ
الخميس 14 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 877 لسنة 2012

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/ 6/ 2012؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 4/ 2010؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 5/ 2010؛
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشئون الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر أثرًا ويُسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية فيلا الميجور الإنجليزى - (مبنى النشاط الثقافى) بنادى الجزيرة الرياضى بمنطقة الزمالك بمحافظة القاهرة، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 رمضان سنة 1433هـ
                (الموافق 30 يوليو سنة 2012م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزورى