الوقائع المصرية - العدد 178 - السنة 185هـ
الخميس 14 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2012م
مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1703 لسنة 2012
بتاريخ 16/ 5/ 2012
رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى
رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 16/ 5/ 2012؛
قـرر:
مادة 1 - قيد جمعية النور الخيرية - ميت الرخا - مركز زفتى - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - المساعدات الاجتماعية.
4 - الخدمات التعليمية.
5 - ميدان الخدمات الصحية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
بالأغراض الآتية:
1 - إنشاء مكاتب ودور تحفيظ القرآن الكريم.
2 - إلقاء المحاضرات وعقد المسابقات وندوات علمية ودينية.
3 - تعمير المساجد والمعاهد والمدارس وفصول التقوية والحضانات والمستشفيات ومراكز الخدمات
الصحية ومعاهد إعداد الدعاة ومراكز التدريب المهنى بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.
4 - إنشاء مستشفى خيرى ومراكز صحية خيرية بعد صدور التراخيص المطلوبة.
5 - كفالة الطفل اليتيم والأرامل صحيًا واجتماعيًا وثقافيًا.
6 - مساعدة الفقراء والمساكين ومساعدة المنكوبين فى الحوادث والكوارث وغيرها.
7 - تقديم خدمات تكريم الموتى بإقامة مقابر صدقات ومغاسل وتوفير أكفان وسيارات نقل
الموتى.
8 - تيسير الحج والعمرة.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية على مستوى القرية.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة
العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات
الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مدير المديرية أ/ أمانى النادرى |