الوقائع المصرية - العدد 178 - السنة 185هـ
الخميس 14 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية قلوب ولادنا - إدارة طنطا ثان حلاً اختياريًا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 21/ 3/ 2012؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 20/ 11/ 2011 والتى تمت فيها الموافقة بالإجماع على حل الجمعية لعدم رغبة الأعضاء فى تنشيط الجمعية؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية قلوب ولادنا بإدارة طنطا ثان حلاً اختياريًا وقام بأعمال التصفية أ/ طه عثمان، المراجع المالى بإدارة طنطا ثان بدون أجر، وتؤول أموال الجمعية إلى جمعية لبن الأم ومقرها جامعة طنطا - العيادة الشاملة - قسم الأطفال.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 9/ 4/ 2012

مدير المديرية
أ/ أمانى خالد النادرى