الوقائع المصرية - العدد 178 - السنة 185هـ
الخميس 14 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2012م

محافظة قنا - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية البركة بفرشوط الكائن مقرها شارع بور سعيد - مركز فرشوط - محافظة قنا تحت رقم (1389) بتاريخ 28/ 5/ 2012
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: حماية المستهلك - المساعدات والخدمات الاجتماعية - الأنشطة الصحية والعلمية والدينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين والأيتام وكافة حقوقهم - رعاية الموهوبين والمتفوقين والمبتكرين - حماية البيئة - تيسير الحج والعمرة.
نطاق العمل الجغرافى: عنوان المقر المتخذ مركز لإدارتها فرشوط - شارع بور سعيد بجوار مطحن فرشوط.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى الجمعية الشرعية بفرشوط - شارع زغلول.