الوقائع المصرية - العدد 178 - السنة 185هـ
الخميس 14 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2012م

محافظة قنا - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية العدل والفضل الخيرية بالعركى الكائن مقرها قرية العركى - فرشوط - مركز فرشوط - محافظ قنا تحت رقم (1393) بتاريخ 28/ 5/ 2012
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: المساعدات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الأنشطة الصحية والتعليمية والأدبية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - رعاية الفئات الخاصة - رعاية الموهوبين والمبتكرين - حماية البيئة - التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المركز.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى الجمعية الخيرية الإسلامية بالدهسة.