الوقائع المصرية - العدد 178 - السنة 185هـ
الخميس 14 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2012م

محافظة بور سعيد
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بحى جنوب بور سعيد

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 5/ 3/ 2012 ومحضر المؤسسين البالغ عددهم (34) مؤسسًا بتاريخ 5/ 3/ 2012 فإنه قد تم تأسيس جمعية باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بحى جنوب بور سعيد وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة بور سعيد تحت رقم (155) بتاريخ 11/ 6/ 2012
ومنطقة عملها محافظة بور سعيد والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من الدكتور المهندس وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح لجميع العاملين بحى جنوب بور سعيد.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 34 سهمًا قيمتها 340 جنيهًا، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين بمبلغ 8194 جنيهًا (فقط ثمانية آلاف ومائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير) قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراكات السنوية والمدخرات بالبنك الأهلى المصرى ببور سعيد بإيصال رقم (01005016251) بتاريخ 8/ 3/ 2012
تحريرًا فى 11/ 6/ 2012

يعتمد،
السكرتير العام
محاسب/ محمود مطاوع