الوقائع المصرية - العدد 178 - السنة 185هـ
الخميس 14 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2012م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 473 لسنة 2012
بتاريخ 26/ 6/ 2012
بتسجيل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الخاص
بالأفراد العاملين بالإدارة العامة لشرطة مجلسى الشعب والشورى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 149 لسنة 2009 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى مشروع لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الخاص بالأفراد العاملين بالإدارة العامة لشرطة مجلسى الشعب والشورى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية وتصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 66 لسنة 2012 بجلستيها المنعقدتين بتاريخى 27/ 5/ 2012، 19/ 6/ 2012 باقتراح اعتماد تسجيل الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتأسيس وترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 25/ 6/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - يسجل صندوق التكافل الخاص بالأفراد العاملين بالإدارة العامة لشرطة مجلسى الشعب والشورى، ومقره الرئيسى: ديوان عام الإدارة بالقاهرة بمقر مجلسى الشعب والشورى بشارع مجلس الشعب، بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم (847) ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
مادة 2 - الغرض من إنشاء الصندوق:
منح مزايا تأمينية للأعضاء وفقًا لأحكام نظامه الأساسى.
مادة 3 - الاشتراكات: تتكون الاشتراكات مما يلى:
( أ ) الاشتراكات الشهرية لجميع الأعضاء كما يلى:

السن الاشتراك الشهرى بالجنيه
أقل من 30 سنة 25
من 30 سنة وأقل من 40 سنة 30
من 40 سنة وأقل من 50 سنة 35
من 50 سنة فأكثر 40

(ب) رسم الانضمام والتأسيس:

السن رسم الانضمام والتأسيس
23 سنة فأقل 240 جنيهًا
24 سنة 255 جنيهًا
25 سنة 270 جنيهًا
26 سنة 285 جنيهًا
27 سنة 300 جنيه
28 سنة 315 جنيهًا
29 سنة 330 جنيهًا
30 سنة 345 جنيهًا
31 سنة 360 جنيهًا
32 سنة 375 جنيهًا
33 سنة 390 جنيهًا
34 سنة 405 جنيهات
35 سنة 420 جنيهًا
36 سنة 435 جنيهًا
37 سنة 450 جنيهًا
38 سنة 465 جنيهًا
39 سنة 480 جنيهًا
40 سنة 495 جنيهًا
41 سنة 510 جنيهات
42 سنة 525 جنيهًا
43 سنة 540 جنيهًا
44 سنة 555 جنيهًا
45 سنة 570 جنيهًا
46 سنة 585 جنيهًا
47 سنة 600 جنيه
48 سنة 615 جنيهًا
49 سنة 630 جنيهًا
50 سنة 645 جنيهًا
51 سنة 660 جنيهًا
52 سنة 675 جنيهًا
53 سنة 690 جنيهًا
54 سنة 705 جنيهات
55 سنة 720 جنيهًا
56 سنة 735 جنيهًا
57 سنة 750 جنيهًا
58 سنة 750 جنيهًا
59 سنة 750 جنيهًا
60 سنة 750 جنيهًا

(جـ) مساهمة الجهة بواقع مبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه) سنويًا.
مادة 4- المزايا التأمينية:
تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال الآتية:
أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد القانونية (60 سنة):
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثمانية آلاف جنيه مع مراعاة أنه يشترط لصرف ميزة التقاعد كاملة لأى عضو ألا تقل مدة اشتراكه بالصندوق عن ثلاث سنوات كاملة وفى حالة إحالة العضو للمعاش قبل مضى هذه المدة يستمر العضو فى سداد التزاماته المالية حتى اكتمال هذه المدة اللازمة لاستحقاقه هذه الميزة.
ثانيا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ثمانية آلاف جنيه مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق.
ثالثًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة المستحقة فى حالة العجز الكلى المستديم أو يعامل العضو معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل.
رابعًا - فى حالة انتهاء خدمة العضو بالإدارة العامة لشرطة مجلسى الشعب والشورى مع استمرار خدمته بوزارة الداخلية:
يكون من حق العضو الاستمرار والتمتع بكافة مزايا الصندوق على أن يقوم بالتوقيع على إقرار بقبول خصم اشتراكه بالجهة التى فيها ويكون مسئول عن وصول قيمة الاشتراك إلى الصندوق شهريًا أو يرد للعضو الاشتراكات المدفوعة منه دون أى فوائد فى حالة عدم استمراره بعضوية الصندوق.
خامسًا - فى حالة انتهاء الخدمة بالاستقالة أو النقل خارج وزارة الداخلية:
( أ ) فى حالة أن تقل مدة الاشتراك عن ثلاث سنوات:
يرد للعضو إجمالى مدفوعاته بالصندوق بالإضافة إلى (5%) فائدة سنوية.
(ب) فى حالة مدة الاشتراك ثلاث سنوات فأكثر:
يدفع للعضو مكافأة تحسب بواقع ثمانية آلاف جنيه ثم تخفض هذه المكافأة طبقًا لسن العضو عند انتهاء الخدمة وفقًا للجدول التالى وبحد أدنى إجمالى مدفوعاته بالصندوق:

السن النسبة المستحقة من الميزة التأمينية
30 سنة 10%
31 سنة 11%
32 سنة 12%
33 سنة 13%
34 سنة 14%
35 سنة 15%
36 سنة 16%
37 سنة 17%
38 سنة 18%
39 سنة 20%
40 سنة 21%
41 سنة 23%
42 سنة 25%
43 سنة 27%
44 سنة 29%
45 سنة 32%
46 سنة 34%
47 سنة 37%
48 سنة 40%
49 سنة 43%
50 سنة 46%
51 سنة 50%
52 سنة 54%
53 سنة 58%
54 سنة 63%
55 سنة 68%
56 سنة 74%
57 سنة 79%
58 سنة 86%
59 سنة 93%

سادسًا - فى حالة انتهاء الخدمة بالفصل أو انتهاء العضوية بالاستقالة أو الفصل من الصندوق:
يرد للعضو مجموع مدفوعاته والاشتراكات المسددة منه بالإضافة إلى (5%) فائدة سنوية.
سابعًا - فى حالة الإعارات والإجازات بدون مرتب:
يلتزم العضو بسداد قيمة الاشتراكات المحددة بالنظام الأساسى بالإضافة إلى حصته من الموارد السنوية المستهدفة سنويًا مقدمًا وفى حالة التأخير بتم تطبيق أحكام المادة (7) من لائحة النظام الأساسى وفى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز المنهى للخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب قبل أن يسدد العضو التزاماته السنوية تصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام ذات النظام بعد خصم الاشتراكات المستحقة والتزامات العضو من الموارد السنوية مضافًا إليه (8%) سنويًا.
يتم تحديد نصيب العضو من صافى الموارد السنوية لأى سنة مالية بخارج قسمة اشتراكاته السنوية المسددة على إجمالى الاشتراكات السنوية للأعضاء مضروبًا فى الموارد السنوية المستهدفة عن تلك السنة.
ثامنًا - فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه سواء كان بالانسحابات أو الاستقالات الجماعية أو بسبب العجز الصحى:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
يكون الحد الأدنى للمزايا المنصرفة لأى فى حالات انتهاء العضوية بواقع إجمالى الاشتراكات المسددة بالإضافة إلى (5%) فائدة سنوية.
مادة 5 - تاريخ احتساب المزايا وتحصيل الاشتراكات 1/ 4/ 2012
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. عادل منير