الوقائع المصرية - العدد 179 - السنة 185هـ
السبت 16 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 4 أغسطس سنة 2012م

محافظة الغربية
قرار رقم 580 لسنة 2012
بتاريخ 27/ 6/ 2012

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بتاريخ 21/ 6/ 2011 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تقسيم باسم/ رشاد كامل فرج سعد بحوض الشابورة رقم (32) ضمن القطعة رقم (40) الواقعة بشارع عبد الحميد عبد الرحمن المتفرع من طريق شوبر الدائرى - حى أول طنطا بمساحة إجمالية قدرها 241.50 متر مربع وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على اعتماد مشروع تقسيم باسم/ رشاد كامل فرج سعد بحوض الشابورة رقم (32) ضمن القطعة رقم (40) الواقعة بشارع عبد الحميد عبد الرحمن المتفرع من طريق شوبر الدائرى - حى أول طنطا بمساحة إجمالية قدرها 241.50م2.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
المستشار/ محمد عبد القادر عبد الله