الوقائع المصرية - العدد 179 - السنة 185هـ
السبت 16 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 4 أغسطس سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1860 لسنة 2012
بتاريخ 10/ 6/ 2012
لجمعية بشاير الخير لتنمية المجتمع بـ "أبو شاهين" - الحامول

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 10/ 6/ 2012 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية بشاير الخير لتنمية المجتمع بـ "أبو شاهين".
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
كامل إسماعيل خضر

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى.
2 - نطاق العمل: قرية أبو شاهين وتوابعها.
3 - مركز إدارتها: قرية أبو شاهين.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
5 - رسم القيد: 10 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: 10 جنيهات للعامل و50 جنيهًا للمنتسب.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.