الوقائع المصرية - العدد 180 - السنة 185هـ
الأحد 17 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 5 أغسطس سنة 2012م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار رقم 93 لسنة 2012
بتاريخ 21/ 6/ 2012

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1975 بشأن لائحة النظام الداخلى للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته؛
وعلى كتب مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة المبتدئة برقم (5204) المؤرخ 30/ 11/ 2011 والمنتهية برقم (2110) المؤرخ 4/ 4/ 2012؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بكتابه رقم (139) المؤرخ 14/ 5/ 2012؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الداخلية (الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي) المؤرخة 21/ 6/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين ببنك الإسكندرية بدمنهور - محافظة البحيرة حلاً إداريًا.

(المادة الثانية)

على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة إجراءات التصفية طبقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى.

(المادة الثالثة)

على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى متابعة إجراءات التنفيذ.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر.

وزير التموين والتجارة الداخلية
أ. د/ جودة عبد الخالق