الوقائع المصرية - العدد 180 - السنة 185هـ
الأحد 17 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 5 أغسطس سنة 2012م

محافظة الغربية
قرار رقم 559 لسنة 2012
بتاريخ 23/ 6/ 2012

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 140 لسنة 2009 والمعدلة بالقرار الوزارى رقم 200 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء المشار إليه؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة فى 15/ 5/ 2012 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تقسيم باسم/ مجدى محمود أحمد الحويرى والكائن بالقطعة رقم (40) حوض الأخرم نمرة (4) زمام قرية الجعفرية - مركز السنطة بمساحة إجمالية قدرها 444م2 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على اعتماد مشروع تقسيم باسم/ مجدى محمود أحمد الحويرى والكائن بالقطعة رقم (40) حوض الأخرم نمرة (4) زمام قرية الجعفرية - مركز السنطة بمساحة إجمالية قدرها 444 مترًا مربعًا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
المستشار/ محمد عبد القادر عبد الله