الوقائع المصرية - العدد 180 - السنة 185هـ
الأحد 17 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 5 أغسطس سنة 2012م

محافظة بور سعيد
قرار رقم 202 لسنة 2012

محافظ بور سعيد
بعد الاطلاع على القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى؛
وعلى مذكرة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة بور سعيد بشأن ترشيح ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى التخصصات التعاونية للتعيين بمجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى للمحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - يعين بمجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة بور سعيد الأعضاء الآتى أسماؤهم:
1 - السيد الأستاذ/ محمد إبراهيم شهاب - رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للعاملين بهيئة قناة السويس.
2 - السيد الأستاذ/ السيد محمد فراج - موجه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم ببور سعيد "سابقًا".
3 - السيدة الأستاذة/ أميمة المحمدى فياض - مدرسة بمدرسة بور سعيد الثانوية التجارية بنات.
وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى ببور سعيد فى 15/ 5/ 2012
مادة 2 - يعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

محافظ بور سعيد
أحمد عبد الله محمد عبد الله