الوقائع المصرية - العدد 180 - السنة 185هـ
الأحد 17 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 5 أغسطس سنة 2012م

محافظة الفيوم
قرار رقم 124 لسنة 2012

محافظ بور سعيد
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتاريخ 11/ 7/ 2001؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 1/ 2010؛
وعلى مذكرة السيد الأستاذ السكرتير العام بتاريخ 7/ 2/ 2012؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية بدار السلام الوارد بتاريخ 21/ 2/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - تخصيص مساحة 9 ط (تسعة قراريط) ضمن القطعة رقم (21/ 22) بحوض كرم العشار نمرة (40) بعزبة مينا إسكندر بزمام معصرة الصاوى - مركز طامية تبرع السيد المستشار/ محمد جمال الدين متولى، وذلك لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة ابتدائى عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: مسجد وطريق أسفلت بطول 37.40متر.
الحد القبلى: مسقة وأرض زراعية.
الحد الشرقى: مسجد وحرم الترعة بطول 47.50متر.
الحد الغربى: جار سكنى ملاصق بطول 46.20متر.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر فى 3/ 3/ 2012

محافظ الفيوم
مهندس/ أحمد على أحمد