الوقائع المصرية - العدد 180 - السنة 185هـ
الأحد 17 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 5 أغسطس سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8792 لسنة 2012
بتاريخ 5/ 7/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 5/ 7/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية خزائن الله للخدمات الاجتماعية.
التابعة لإدارة: المطرية.
وعنوانها: 5 شارع لواء الإسلام - التروللى - المطرية.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: مساعدات اجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الأسرة - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - رعاية الطفولة والأمومة - التنمية الاقتصادية - رعاية الشيخوخة.
النشاط: إقامة مراكز للتثقيف الفكرى - رعاية المكفوفين والمرضى - إنشاء دور للمسنين - إنشاء مكتبات أطفال - إنشاء دور حضانة - إنشاء دور رعاية أيتام وخدمة الرعاية البديلة - تقديم المساعدات فى حالات: (الوفاة - الزواج - الإنجاب - العلاج - الكوارث - العجز الكلى والجزئى - إحالة على المعاش) - كفالة أيتام - شراء سيارة وتجهيزها لنقل ودفن الموتى - إنشاء دور للمناسبات - إنشاء وشراء مقابر لدفن الموتى - إقامة معارض الأسر المنتجة الدائمة والمؤقتة - إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية ودينية للتوعية - فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم - إقامة المعاهد والكليات الخاصة - تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية للأعضاء - القيام برحلات الحج والعمرة للأعضاء المشتركين بالجمعية وغيرهم - مشروعات لتشغيل الخريجين الجدد - مكتب توجيه الاستشارات الأسرية - دور مغتربات - دور مسنين.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف