الوقائع المصرية - العدد 181 - السنة 185هـ
الاثنين 18 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 6 أغسطس سنة 2012م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1643 لسنة 2012

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ كريم حسن أحمد نوح - وآخرهم السيد/ فادى إبراهيم ثابت جودة) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 15/ 7/ 2012

وزير الداخلية
محمد إبراهيم