الوقائع المصرية - العدد 181 - السنة 185هـ
الاثنين 18 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 6 أغسطس سنة 2012م

المجلس الأعلى للجامعات
قرار المجلس الأعلى للجامعات
بشروط وإجراءات انتخابات القيادات الجامعية

المجلس الأعلى للجامعات
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2012 فيما تضمنه من إضافة المادة (13 مكررًا) للقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وبحضور التشكيل المشار إليه بالمادة (13) سالفة الذكر بالجلسة رقم (575) المنعقدة بتاريخ 26/ 7/ 2012؛

قـرر:
أولاً - نظام الاختيار

مادة 1 - يتم اختيار رئيس مجلس القسم وعميد الكلية أو المعهد، عن طريق الانتخاب الحر المباشر من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو الكلية أو المعهد بالإضافة إلى المدرسين المساعدين والمعيدين والذين تُقيَّم أصواتهم الصحيحة بما لا يزيد على (10%) من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس.
ويتم اختيار رئيس الجامعة عن طريق الانتخاب الحر على درجتين، وذلك من خلال انتخاب مجمع انتخابى تمثل فيه كافة الكليات والمعاهد بالجامعة، والذى يقوم بدوره بانتخاب رئيس الجامعة.
ويتم انتخاب أعضاء المجمع الانتخابى فى كل كلية أو معهد من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى المدرسين المساعدين والمعيدين والذين تُقيَّم أصواتهم الصحيحة بما لا يزيد على (10%) من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس.
مادة 2 - يكون اختيار الوظائف القيادية (وكيل كلية أو معهد - نائب رئيس جامعة)، وذلك بطريق الترشيح المباشر للسلطة المختصة بالتعيين من قبل عميد الكلية أو المعهد بالنسبة لوظائف الوكلاء أو من رئيس الجامعة بالنسبة لوظائف نواب رئيس الجامعة شريطة استيفاء المرشحين للشروط المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات بالنسبة لتعيينهم.

ثانيًا - شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب

مادة 3 - يشترط للترشح لوظيفتى (عميد كلية أو معهد - رئيس جامعة) ما يلى:
1 - أن يكون المتقدم من الأساتذة العاملين بالكلية - بالنسبة لوظيفة العميد - ويتعين أن يكون قد مضى على شغله لدرجة الأستاذية خمس سنوات للترشيح لوظيفة رئيس جامعة.
2 - أن يكون قائمًا بالعمل بجامعته لمدة سنتين أكاديميتين سابقتين على الترشيح بالنسبة لعميد الكلية، وثلاث سنوات بالنسبة لرئيس الجامعة.
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى ما لم يكن قد تم محوه.
5 - عدم سبق شغل المتقدم لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين كاملتين.
مادة 4 - يشترط للترشح لوظيفة رئيس مجلس القسم أن يكون المرشح من الأساتذة العاملين بالقسم، على أن يجرى الانتخاب بين أقدم ثلاثة من الأساتذة العاملين بالقسم، المتقدمين للترشيح، والقائمين فعليًا بالعمل لمدة سنة أكاديمية سابقة على الترشيح بالإضافة إلى الشروط الواردة بالبنود أرقام (3، 4، 5) بالمادة السابقة.

(1) انتخاب رئيس الجامعة

مادة 5 - ينتخب رئيس الجامعة المستوفى للشروط المتقدمة من قبل مجمع انتخابى يتكون من ممثلين لكل كلية إضافة إلى عميد الكلية أو القائم بأعمال العميد.
وتمثل الكليات التى لا يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على مائة بـ (أستاذ متفرغ، وأستاذ عامل، وأستاذ مساعد، ومدرس) إضافة لعميد الكلية.
وفى الكليات التى يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على مائة ولا يزيد على مائتين يضاف إلى العدد السابق (الأساسى) أستاذ عامل ليصبح عدد ممثلى الكلية بالمجمع الانتخابى ستة أعضاء.
فى الكليات التى يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على مائتين يضاف للعدد الأساسى أستاذ عامل وأستاذ متفرغ ليصبح عدد ممثلى الكلية سبعة أعضاء.
فى حالة عدم وجود أى من أصحاب الصفات السابقة بالكلية يسقط الممثل لهذه الدرجة من قائمة ممثلى الكلية ولا يستعاض عنه بآخر.
ويتم انتخاب ممثلى الكلية بالمجمع الانتخابى لانتخاب رئيس الجامعة عن طريق الانتخاب الحر المباشر من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين والمتفرغين بالكلية أو المعهد القائمين بالعمل فعليًا بالكلية أو المعهد بالإضافة إلى المدرسين المساعدين والمعيدين، على أن تُقيَّم أصواتهم الصحيحة بما لا يجاوز (10%) من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس، ويصدر بتشكيل المجمع وفقًا لما تقدم قرار من رئيس الجامعة وتكون العضوية به لمدة عامين أكاديميين ويختص المجمع بتقييم المرشحين، واستعراض برامجهم، واستبعاد من يرى عدم استيفائهم لشروط الترشيح والتصويت على مستوفى الشروط منهم.
مادة 6 - يشترط لصحة انعقاد المجمع الانتخابى حضور (80%) من أعضائه على الأقل، وفى حالة عدم استكمال نصاب الحضور، تحدد لجنة الإشراف موعدًا لاحقًا فى خلال أسبوع على الأكثر ويشترط لصحة الانعقاد فى المرة الثانية حضور (60%) من الأعضاء على الأقل، وفى حالة عدم استكمال نصاب الحضور فى المرة الثانية تؤجل الجلسة لمدة ساعتين ثم ينعقد المجمع بأى نسبة للحضور.
مادة 7 - ينتخب المجمع الانتخابى لرئيس الجامعة لجنة للإشراف على الاقتراع تشكل من ثلاثة من أعضائه، على أن ينضم لعضوية اللجنة أستاذ بكلية الحقوق من ذات الجامعة أو أقرب جامعة إليها دون أن يكون له صوت معدود، وتكون رئاسة اللجنة للحاصل على أعلى الأصوات بينهم، ولا تسقط حقوق أعضاء لجنة الإشراف فى التصويت على انتخاب رئيس الجامعة.
مادة 8 - تختص لجنة الإشراف المشار إليها بالآتى:
1 - تلقى أوراق الترشيح وفرزها واستبعاد غير مستوفى الشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة.
2 - البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين خلال ثلاثة أيام من استيفاء كافة الأوراق المتعلقة بالطعن، بحد أقصى أسبوع من تاريخ غلق باب الطعون.
3 - إعداد الجدول الزمنى لعرض المرشحين لبرامجهم على المجمع الانتخابى.
4 - تحديد موعد الانتخاب الأول والإعادة عقب البت فى الطعون.
مادة 9 - تعلن لجنة الإشراف فوز المرشح الحاصل على أكثر من (50%) من الأصوات الصحيحة، وفى حالة عدم حصول أى من المرشحين على النسبة المقررة لإعلان نجاحه تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات فى ذات الجلسة، على أن يعلن فض الجلسة عقب انتهاء التصويت الثانى وتحرر محضرًا بذلك يرفع أصله لوزير التعليم العالى لاتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على السلطة المختصة بالتعيين وتحفظ صورته بملف أعمال اللجنة بالجامعة.

(2) انتخاب عميد الكلية أو المعهد وممثلى الكلية
بالمجمع الانتخابى لرئيس الجامعة

مادة 10 - ينتخب عميد الكلية أو المعهد وممثلو الكلية بالمجمع الانتخابى لرئيس الجامعة بواسطة أعضاء هيئة التدريس العاملين والمتفرغين بالكلية بالإضافة إلى المدرسين المساعدين والمعيدين، على أن تقيم أصواتهم الصحيحة بنسبة لا تزيد على (10%) من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس.
مادة 11 - يشترط لصحة انعقاد جمعية الناخبين لاختيار عميد الكلية أو المعهد وممثلى الكلية بالمجمع الانتخابى لرئيس الجامعة فى الاجتماع الأول حضور (60%) على الأقل من إجمالى أعضاء هيئة التدريس العاملين والمتفرغين القائمين بالعمل فعليًا بجامعتهم، وفى حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل الجلسة لمدة ساعتين لاستكماله وعند استمرار عدم اكتمال النصاب يتم فض الاجتماع مع تحديد موعد آخر خلال أسبوع على الأكثر، على أن يعاد الإعلان عن الموعد الجديد وتنعقد جمعية الناخبين فى هذه الحالة بحضور (40%) على الأقل من أعضائها المشار إليهم، وإذا لم تستكمل نصاب انعقادها فى هذه الحالة تؤجل جلسة التصويت لمدة ساعتين ثم تنعقد بأى نسبة للحضور.
مادة 12 - تنتخب بالكلية أو المعهد لجنة للإشراف على انتخابات العميد وممثلى الكلية بالمجمع الانتخابى لرئيس الجامعة ورؤساء مجالس الأقسام وتتكون من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية إضافة إلى عضو هيئة تدريس من كلية الحقوق بذات الجامعة أو أقرب جامعة لها ولا يكون له صوت معدود، وتكون العضوية بهذه اللجنة لمدة عامين أكاديميين، على أن تستكمل لجان الإشراف السابقة على هذا القرار مدتها المشار إليها متى كانت مطابقة لشروط التشكيل الواردة بهذا القرار.
مادة 13 - تختص لجنة الإشراف سالفة الذكر بالآتى:
1 - تلقى وفحص أوراق المتقدمين للترشيح واستبعاد غير المستوفى لشروط الترشيح منها وذلك بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة.
2 - البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين خلال ثلاثة أيام من استيفاء كافة الأوراق اللازمة لفحص الطعن، وبحد أقصى أسبوع من تاريخ غلق باب الطعون.
3 - إعداد الجدول الزمنى لعرض المرشحين لبرامجهم على الناخبين.
4 - تحديد موعد الانتخاب الأول والإعادة عقب البت فى الطعون.
مادة 14 - تعلن لجنة الإشراف تمثيل الحاصل على أعلى الأصوات فى كل درجة وظيفية للكلية بالنسبة للمجمع الانتخابى لرئيس الجامعة، كما تعلن نجاح الحاصل على أكثر من (50%) من الأصوات الصحيحة بالنسبة لكل من منصبى العميد ورئيس مجلس القسم، وفى حالة عدم حصول أعلى المرشحين على هذه النسبة تعاد الانتخابات فيما بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويحدد لها يوم آخر خلال أسبوع على الأكثر، ويخطر به الجميع فى ذات الجلسة.
وتحرر اللجنة محضرًا بنتائج أعمالها يرفع أصله للسلطة المختصة بإصدار قرار تشكيل المجمع الانتخابى أو التعيين للعميد أو رئيس القسم (رئيس الجامعة) وتحفظ صورته بملف أعمال اللجنة بالكلية.

(3) انتخاب رئيس مجلس القسم

مادة 15 - يتم انتخاب رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة متقدمين للترشيح من الأساتذة العاملين بالقسم والمستوفين لشروط الترشيح، وذلك عن طريق الانتخاب الحر المباشر بواسطة جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم العاملين والمتفرغين والقائمين بالعمل فعليًا بالجامعة بالإضافة إلى المدرسين المساعدين والمعيدين والذين تقيم أصواتهم الصحيحة بما لا يجاوز (10%) من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس بالقسم سالفى البيان، ويتم إجراء الانتخابات فى حالة وجود اثنين من الأساتذة المرشحين لرئاسة القسم، وفى حالة وجود أكثر من أستاذ تتوافر فيهم شروط الترشيح واقتصار الترشيح على أحدهم فإن اللجنة تعلن نجاحه بالتزكية، وفى حالة وجود أستاذ عامل واحد فقط بالقسم تنطبق عليه شروط الترشيح فتقوم لجنة الإشراف بإعداد تقرير لعرضه على السلطة المختصة بالتعيين لتقوم بدورها بتكليف قائم بأعمال الرئاسة للقسم لمدة عام أكاديمى، على أن يتم إجراء الانتخابات عقب هذه المدة وحال توافر شروطها، وتسرى أحكام المادة (11) من هذا القرار بالنسبة للنصاب اللازم لانعقاد جمعية الناخبين.
مادة 16 - تتولى لجنة الإشراف المشار إليها بالمادة (12) من هذا القرار الإشراف على انتخابات رؤساء مجالس الأقسام بذات الاختصاص والصلاحيات المقررة لها سلفًا.

ثالثًا - أحكام عامة
(1) أحكام موضوعية

مادة 17 - أصحاب الحق فى التصويت على مستوى الكلية هم جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية العاملين منهم المتفرغين والقائمين فعليًا بالعمل داخل الجامعة بالإضافة إلى القائمين بالعمل فعليًا من المدرسين المساعدين والمعيدين والذين تقيم أصواتهم الصحيحة بما لا يجاوز نسبة (10%) من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس المشار إليهم، أما بالنسبة للأقسام العلمية فيكون الحق فى التصويت للسادة المذكورين سلفًا التابعين للقسم.
مادة 18 - يكون للسلطة المختصة بالتعيين لوظيفتى رئيس مجلس القسم وعميد الكلية أو العرض بالنسبة لوظيفة رئيس الجامعة الحق فى تكليف قائم بالأعمال فى الحالتين الآتيين:
1 - استحالة إجراء العملية الانتخابية طبقًا لهذا القرار، وذلك لمدة عام أكاديمى.
2 - فى الأقسام والكليات والجامعات المنشأة حديثًا، وذلك لحين استيفاء مقومات إجراء العملية الانتخابية.
مادة 19 - تعتبر أى وظيفة قيادية من المشار إليها بهذا القرار شاغرة بمجرد صدور القرار بتعيين شاغلها لوظيفة قيادية أخرى، ويعتبر شاغل الوظيفة القيادية طبقًا لهذا القرار متنحيًا بصفة مؤقتة متى كان متقدمًا للترشيح لها، كما لا يجوز له عضوية لجنة الإشراف على الوظيفة المرشح لها وتطبق فى شأن الوظائف المتنحى عنها قواعد الحلول القانوني.
مادة 20 - تكون مدة شغل الوظيفة القيادية طبقًا لما جاء بقانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن.

(2) أحكام إجرائية

مادة 21 - تشكل بالمجلس الأعلى للجامعات لجنة عليا للاستشارات بعضوية:
1 - اثنين من رؤساء الجامعات.
2 - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
3 - المستشار القانونى لوزير التعليم العالى.
4 - المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات.
وتكون لها أمانة فنية بمقر المجلس الأعلى للجامعات.
وتختص هذه اللجنة بما يلى:
1 - تقديم الاستشارات والتفسيرات فى كل ما يرد إليها من رؤساء الجامعات بخصوص العملية الانتخابية والقرار الماثل.
2 - اقتراح ما تراه من تعديلات طبقًا لمقتضيات الواقع بالنسبة لشروط وإجراءات انتخاب القيادات الجامعية بمذكرة مسببة ترفع للمجلس الأعلى للجامعات.
3 - دراسة ما يحال إليها من قبل وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.
مادة 22 - تتولى السلطة المختصة بالتعيين بالنسبة لوظيفة رئيس مجلس القسم وعميد الكلية أو المعهد وكذا السلطة المختصة بالعرض لإصدار قرار تعيين رئيس الجامعة الدعوة لإجراء الانتخابات وبدء أعمال لجنة الإشراف قبل موعد خلو الوظيفة القيادية الجامعية بشهر ونصف على الأقل.
مادة 23 - يتقدم المرشحون بأوراق ترشيحهم إلى لجنة الإشراف المختصة بالكلية أو الجامعة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمى من الكلية المختصة مشفوعًا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينًا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقًا للوظيفة المتقدم لها، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح.
ويؤشر على ملف التقديم من رئيس اللجنة وأعضائها بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالاً بالاستلام مبينًا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعًا من رئيس اللجنة.
مادة 24 - يعلن عن الوظيفة الشاغرة طبقًا لهذا القرار لمدة أسبوعين على الأقل ثم يتم فتح باب التقدم للترشيح لمدة ثلاثة أيام، وتعلن لجنة الإشراف قائمة بأسماء المرشحين مستوفى شروط الترشيح خلال ثلاثة أيام من غلق باب الترشيح ويستمر الإعلان لمدة يومين، على أن يتم يتم فتح باب الطعون على المرشحين لمدة ثلاثة أيام تالية.
ويكون الحق فى الطعن لذوى الشأن وهم المتقدمون للترشيح فى انتخابات رئيس القسم وعميد الكلية أو المعهد أو ممثل الكلية بالمجمع الانتخابى لرئيس الجامعة أو لرئاسة الجامعة.
ويقدم الطعن على النموذج الخاص المعد لذلك مشفوعًا بما يثبت جديته من مستندات وأدلة وللجنة فى سبيل البت فيه طلب كافة المستندات اللازمة من الجامعة وخارجها.
وتتولى لجنة الإشراف تحديد المواعيد النهائية للانتخاب الأول والثانى عقب البت فى الطعون على النحو الوارد بهذا القرار.
مادة 25 - تقوم الكلية أو الجامعة المختصة بندب عدد مناسب من العاملين بها للعمل بأمانة لجنة الإشراف وقت العمل فيها، وذلك بشكل مؤقت مع الالتزام بتقديم كافة الإمكانيات المادية اللازمة لتيسير عمل اللجنة.
مادة 26 - يكون للمرشح أو وكيله الحق فى حضور كافة إجراءات التصويت والفرز ويعتمد التوكيل من الكلية المختصة بحضور الموكل بشخصه وتوقيعه واعتماد عميد الكلية أو أحد الوكلاء لهذا التوقيع، على أن يختم التوكيل بخاتم الكلية وتخطر لجنة الإشراف بصورة منه.
مادة 27 - يكون الإعلان عن بدء إجراءات العملية الانتخابية بإخطار الكليات والأقسام والتعليق بلوحات الإعلانات داخل الجامعة والكليات والأقسام بما لا يقل عن ثلاثة أيام قبل بدء الإجراءات، ويقصد بكافة المواعيد بالأيام المشار إليها بهذا القرار أيام عمل فعلية ولا يدخل فى حسابها أيام الإجازات والعطلات الرسمية، كما أن جميع المواعيد المشار إليها بهذا القرار هى مواعيد تنظيمية.
مادة 28 - تكون عضوية لجان الإشراف والمجمعات الانتخابية المشار إليها فى هذا القرار على سبيل التطوع وبدون أى مقابل.
مادة 29 - يعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التعليم العالى
رئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ. د/ محمد عبد الحميد النشار