الوقائع المصرية - العدد 181 - السنة 185هـ
الاثنين 18 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 6 أغسطس سنة 2012م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 49 لسنة 2012
بتاريخ 12/ 7/ 2012
بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 81 لسنة 2011
بشأن قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30 لسنة 2002 بتاريخ 18/ 6/ 2002 وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 81 لسنة 2011 بتاريخ 17/ 10/ 2011 بشأن قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الصادرة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة فى جلسته رقم 13 لسنة 2012 بتاريخ 12/ 7/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف بند جديد برقم (9) إلى المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 81 لسنة 2011، يكون نصه على النحو التالى:
"ألا تكون الأسهم المطلوب قيدها مصدرة من الشركات العاملة فى الأسواق المالية غير المصرفية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكترونى للهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى البورصة المصرية والإدارة المختصة بالهيئة تنفيذه كل فيما يخصه.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. أشرف الشرقاوى