الوقائع المصرية - العدد 181 - السنة 185هـ
الاثنين 18 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 6 أغسطس سنة 2012م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 381 لسنة 2012
بتاريخ 29/ 5/ 2012
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 149 لسنة 2009 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 220 لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى برقم (211)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 21/ 9/ 2011 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية وتصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 66 لسنة 2012 بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 4/ 2012 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتعديلات نظم صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 17/ 5/ 2012؛

قـرر:

مادة أولى - يستبدل بنصوص صدر البند (ج) من المادة (5) من البند (ثانيًا) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) وصدر المادة (9 مكررًا) والمادة (10/ و) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
ثانيًا - الاشتراكات:
مادة (5):
(جـ) اشتراكات العاملين على بند مكافآت شاملة والمعينون الجدد على درجات اعتبارًا من 1/ 7/ 2009:
........ ......................................
الباب الثالث - (المزايا):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
مادة (9 مكررًا):
المزايا التأمينية للعاملين على بند مكافآت شاملة والمعينون الجدد على درجات اعتبارًا من 1/ 7/ 2009:
........ ......................................
مادة (10):
(و) أجر الاشتراك:
1 - أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
( أ ) بالنسبة للعاملين بالديوان العام:
هو الأجر الأساسى الشهرى داخل جمهورية مصر العربية فى 1/ 7/ 2011 متضمنًا العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوة الاجتماعية حسب الحالة الاجتماعية ومتضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (1987 - 2006) بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى كل فى تاريخ ضمها ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
(ب) بالنسبة للعاملين بالخارج:
هو الأجر الأساسى الشهرى داخل جمهورية مصر العربية فى 1/ 7/ 2011 متضمنًا العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الاجتماعية حسب الحالة الاجتماعية ومتضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (1987 - 2006) بالإضافة إلى الرواتب (الاغتراب الأصلى + الاغتراب الإضافى + العلاوة الاجتماعية) ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
2 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا التأمينية:
هو الأجر الأساسى الشهرى داخل جمهورية مصر العربية فى 1/ 7/ 2011 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (1987 - 2006) ومضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوة الاجتماعية حسب الحالة الاجتماعية وبحد أقصى تزايد سنوى بواقع (1%) ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. عادل منير