الوقائع المصرية - العدد 181 - السنة 185هـ
الاثنين 18 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 6 أغسطس سنة 2012م

محافظة القاهرة - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8603 لسنة 2012
بتاريخ 13/ 3/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 13/ 3/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية النهوض بالأزهر وتطويره.
التابعة لإدارة: شرق مدينة نصر.
وعنوانها: القاهرة - مدينة نصر - الحى العاشر - صقر قريش - بلوك (101) - عمارة (76) - شقة (5).
نطاق عملها: على مستوفى الجمهورية.
ميدان عملها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - المساعدات الاجتماعية - رعاية الطفولة والأمومة - الأنشطة الصحية - التنمية الاقتصادية - حماية المستهلك - تنظيم الأسرة - حقوق الإنسان - تنظيم الإدارة.
النشاط: إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والدينية - إنشاء المكتبات الثقافية والعلمية والدينية - فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم وتقوية الطلبة - إقامة المعاهد الدينية والكليات الأزهرية والحضانات - إصدار مجلة أو نشرة دورية - تقديم المساعدات المادية والعينية - إنشاء نادٍ اجتماعى وثقافى وصحى - القيام برحلات الحج والعمرة - رحلات ثقافية وترفيهية - دورات تدريب للحاسب الآلى - شراء سيارة لدفن الموتى وإسعاف - إنشاء مقابر ودور مناسبات - إنشاء دور لرعاية الأيتام - إنشاء المستوصفات والمستشفات الطبية - تجميع الأدوية وإعادة توزيعها والقوافل الطبية - إقامة مشروعات تشغيل الخريجين الجدد والحرفيين - توعية الجماهير بالحقوق ومحاربة الغش والتهرب الضريبى - إقامة الندوات وعمل الملصقات - توعية الجماهير بحقوقهم الدستورية - تقديم البرامج والأنشطة والدورات التدريبية اللازمة - إقامة دراسات الجدوى والتسويق.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف