الوقائع المصرية - العدد 182 - السنة 185هـ
الثلاثاء 19 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1712 لسنة 2012
بتاريخ 7/ 6/ 2012

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 7/ 6/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية تنمية المجتمع بالكرسة - مركز طنطا- محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - خدمات صحية.
3 - رعاية الأمومة والطفولة والأسرة.
4 - حماية البيئة.
5 - خدمات تعليمية.
6 - خدمات ثقافية.
7 - حماية المستهلك.
بالأغراض الآتية:
1 - مساعدة فقراء ومحتاجين وطلبة غير قادرين والفتيات فى تكاليف الزواج والكوارث.
2 - قوافل طبية ومستوصف خيرى بعد صدور التراخيص - حملات توعية صحية.
3 - حضانات بعد صدور التراخيص - مشغل - دورات صيانة.
4 - التشجير ومجمع قمامة وحملات نظافة والإنارة وتدوير المخلفات.
5 - مجموعات تقوية بعد صدور التراخيص - مراجعات - تطوير تعليم.
6 - تحفيظ القرآن الكريم - فصول محو أمية - ندوات دينية وثقافية.
7 - حملات توعية - دورات كمبيوتر - تنمية بشرية.
8 - دورات رياضية - مسابقات ثقافية - حج وعمرة - رحلات.
9 - المشاركة فى مشروع الخبز والغاز.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المركز.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ أمانى النادرى