الجريدة الرسمية - العدد 29 تابع (ب) - السنة
185هـ
29 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2012م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 28 لسنة 2012
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُعين الأستاذ الدكتور/ منصور محمد كباش حامد - رئيسًا لجامعة أسوان حتى بلوغه السن المقررة قانونًا لانتهاء الخدمة فى 18/ 11/ 2015
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1433هـ
(الموافق 18 يوليه سنة 2012م).
محمد مرسى |