الوقائع المصرية - العدد 182 - السنة 185هـ
الثلاثاء 19 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أنوار الإيمان لتنمية المجتمع المحلى بسرسنا - مركز طامية تحت رقم (1266) بتاريخ 10/ 6/ 2012
تحريرًا فى 10/ 6/ 2012

وكيل الوزارة
محمود إبراهيم الشاذلى

ملخص القيد:

اسم الجمعية: جمعية أنوار الإيمان لتنمية المجتمع المحلى بسرسنا.
ميدان النشاط: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - تنمية المجتمع المحلى - خدمات ومساعدات اجتماعية - أنشطة صحية.
تشكيل مجلس الإدارة: (5) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافى: قرية سرسنا.
أيلولة الأموال: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.