الوقائع المصرية - العدد 182 - السنة 185هـ
الثلاثاء 19 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2012م

محافظة قنا - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالشادرية الكائن مقرها نجع عبد اللطيف - الشادرية - نجع حمادى - مركز نجع حمادى - محافظة قنا تحت رقم (1396) بتاريخ 10/ 6/ 2012
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: ميدان تقديم الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - ميدان تقديم المساعدات الاجتماعية - ميدان تنمية المجتمعات المحلية - ميدان التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل - ميدان حقوق الإنسان.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى مركز نجع حمادى.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (13) عضوًا بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية تنمية المجتمع بالشادرية.