الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الخامسة والخمسون
19 شوال سنة 1433هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 920 لسنة 2012

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 12/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006؛
وبناءً على ما عرضه القائم بأعمال محافظ القاهرة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُقيد كلّ من:
1 - العقار رقم (88 مكررًا) شارع جسر السويس - حى الزيتون.
2 - مسجد رقم (88) شارع جسر السويس - حى الزيتون.
3 - العقار رقم (59) شارع أبو طاقية - حى الساحل.
وذلك بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 شوال سنة 1433هـ
                    (الموافق 27 أغسطس سنة 2012م)

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ هشام قنديل