الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الخامسة والخمسون
19 شوال سنة 1433هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 130 لسنة 2012
بشأن الموافقة على النظام الأساسى للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"
الموقع فى مدينة بون بتاريخ 26/ 1/ 2009

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على النظام الأساسى للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" الموقع فى مدينة بون بتاريخ 26/ 1/ 2009، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر بالقاهرة فى 8 ربيع الآخر سنة 1433هـ
            (الموافق أول مارس سنة 2012م).

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المشير/ حسين طنطاوى


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 17 جمادى الآخر سنة 1433هـ
                                                    (الموافق 8 مايو سنة 2012م)