الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 185هـ
الأربعاء 3 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2012م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7497 لسنة 2012

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 548 لسنة 1999 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات: كفر الشيخ، الشرقية، بنى سويف، أسيوط، أسوان اعتبارًا من 1/ 9/ 2000؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 4547 لسنة 1999، 4603 لسنة 2000، 4100 لسنة 2001، 4367 لسنة 2002، 4700 لسنة 2003، 4952 لسنة 2004، 3646 لسنة 2005، 8014 لسنة 2006، 7214 لسنة 2007، 7152 لسنة 2008، 8565 لسنة 2009، 10248 لسنة 2010، 8654 لسنة 2011 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة أسوان الصادر بها قرار وزير العدل رقم 548 لسنة 1999؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 25/ 8/ 2012 والمتضمنة عدم ورود دفاتر مساحة الملكية والميزانية عن الأقسام المساحية بمحافظة أسوان؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 548 لسنة 1999 بمحافظة أسوان من 1/ 9/ 2012 إلى 1/ 9/ 2013

(المادة الثانية)

تقبل استشارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى فى الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثالثة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 29/ 8/ 2012

وزير العدل
المستشار/ أحمد مكى