الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 185هـ
الأربعاء 3 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2012م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7940 لسنة 2012

وزير العدل
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف قنا المؤرخ 10/ 9/ 2012؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ "مأمورية استئناف عالى الغردقة" تتبع محكمة استئناف قنا، وتختص بالقضايا الجنائية والدعاوى المدنية الواردة من أقسام شرطة: القصير، وسفاجا، والغردقة أول وثان، ورأس غارب، ومرسى علم، وحلايب وشلاتين، ويكون مقرها بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، الكائنة بمنطقة الدهار بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر.

(المادة الثانية)

على الإدارة المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1/ 10/ 2012
صدر فى 10/ 9/ 2012

وزير العدل
المستشار/ أحمد مكى