الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 185هـ
الأربعاء 3 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2012م

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
قرار وزارى رقم 308 لسنة 2012

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له؛
وعلى موافقة محافظ الدقهلية بتاريخ 23/ 5/ 2012 على حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأبطال 6 أكتوبر لضباط القوات المسلحة (متقاعدين وبالخدمة) بالمطرية؛
وعلى موافقة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 27/ 2/ 2012 على حل الجمعية المذكورة؛
وعلى موافقة الاتحاد الإسكانى المركزى بجلسته المنعقدة فى 4/ 4/ 2012 على الحل؛
وبناءً على المذكرة المعروضة من السيد المحاسب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من السيد المستشار القانونى للوزير؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأبطال 6 أكتوبر لضباط القوات المسلحة (متقاعدين وبالخدمة) بالمطرية المسجلة برقم (69) فى 10/ 3/ 1999 بمحافظة الدقهلية، وذلك لوجود عقبات تحول دون مواصلة عملها بانتظام والوفاء بالتزامها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 19/ 7/ 2012

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
أ. د. م/ محمد فتحى البرادعى