الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 185هـ
الأربعاء 3 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2012م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 888 لسنة 2012

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1989 بإنشاء صندوق العلاج الاقتصادى البيطرى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 705 لسنة 1990 بتنظيم العمل بصندوق العلاج الاقتصادى البيطرى؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛

قـرر:

مادة 1 - يعاد تشكيل لجنة إدارة صندوق العلاج الاقتصادى البيطرى، ليكون برئاسة الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعضوية كل من:

المستشار القانونى للوزارة عضوًا
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة عضوًا
مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة عضوًا
مدير عام الإدارة العامة للرعاية والعلاج عضوًا
مدير عام الإدارة العامة للخدمات والإرشاد البيطرى عضوًا
مدير عام الإدارة العامة للتناسليات والتقليح الاصطناعى عضوًا
مندوب الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الخدمية بوزارة المالية عضوًا
السيد رئيس الجمعية العامة للثروة الحيوانية عضوًا
السيد مدير صندوق تنمية الثروة الحيوانية عضوًا
مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ (لمدة سنتين) عضوًا
مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة أسيوط (لمدة سنتين) عضوًا
الدكتور/ سيد محمد على عمران (من ذوى الخبرة - لمدة سنتين) عضوًا

وللجنة أن تستعين بمن تراه فى الموضوعات التى تستلزم ذلك.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 10/ 6/ 2012

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
مهندس/ محمد رضا إسماعيل