الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 185هـ
الأربعاء 3 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2012م

محافظة الجيزة
قرار رقم 23724 لسنة 2012
بشأن تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للسوق
الصادر بالقرار رقم 8280 لسنة 2011

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما صدر بشأنهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية ما صدر بشأنهما من تعديلات؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لسوق الجملة 6 أكتوبر؛
وعلى القرار رقم 8280 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض مواد بنود النظام الأساسى لسوق الجملة 6 أكتوبر الصادر بالقرار رقم 2217 لسنة 1996 متضمنًا لائحة مخالفات تشغيل سوق الجملة 6 أكتوبر والعقوبات المقررة لها؛
وعلى محضر اجتماع مجلس أمناء سوق الجملة 6 أكتوبر المنعقد بتاريخ 22/ 7/ 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تعديل بعض المواد من لائحة النظام الأساسى للسوق الصادرة بالقرار رقم 8280 لسنة 2011 كالآتى:
( أ ) تعديل المادة رقم (19) طبقًا لما جاء بالفقرة الأولى من قرار مجلس أمناء السوق رقم 49 لسنة 2012
(ب) تعديل المواد أرقام (21، 22، 43) طبقًا لما جاء بقرار مجلس أمناء السوق رقم 50 لسنة 2012

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والتعديلات المرفقة بالوقائع المصرية طبقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك، ويعمل بهما من اليوم التالى لتاريخ النشر، ويلغى كل ما يتعارض معهما من أحكام.

(المادة الثالثة)

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المعنية العمل على تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر بتاريخ 12/ 8/ 2012

محافظ الجيزة
د/ على عبد الرحمن