الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 185هـ
الأربعاء 3 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2012م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 740 لسنة 2012

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 الخاص بالتفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1981 والخاص بالتعاون الزراعى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1345 لسنة 2011 والخاص بإجراءات انتخاب مجالس إدارة الجمعيات؛
وعلى مذكرة إدارة التعاون المعروضة على السيد اللواء السكرتير العام والتى وافق عليها بتاريخ 23/ 5/ 2012؛
وعلى كتاب إدارة التعاون رقم (582/ 24) فى 28/ 5/ 2012؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إسقاط العضوية عن السيد/ على إبراهيم على الفقى - عضو مجلس إدارة جمعية الجمالية التعاونية الزراعية التابعة لمديرية الإصلاح الزراعى بالإسكندرية وذلك للمخالفات الواردة بمذكرة إدارة التعاون بالمحافظة.

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 6/ 6/ 2012

محافظ الإسكندرية
أ. د/ أسامة الفولى