الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 185هـ
الأربعاء 3 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2012م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 332 لسنة 2012
بتاريخ 15/ 5/ 2012
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للمعاش التكميلى للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 149 لسنة 2009 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 241 لسنة 2004 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للمعاش التكميلى للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية برقم (761)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 20/ 9/ 2011 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 66 لسنة 2012 بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 4/ 2012 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتعديلات نظم صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 10/ 5/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ ج) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8/ 1) وصدر المادة (9) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 1/ 2011 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 - 2005) ومضافًا إليه العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (2006 - 2010) أو فى تاريخ التعيين إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ متزايدًا سنويًا بالعلاوات الدورية والترقية والتشجيعية بحد أقصى (7%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(جـ) الحد الأقصى لسن الانضمام 45 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد يزيد عمرهم عن هذا السن بشرط الرجوع للسيد الخبير الاكتوارى لتحديد رسم الانضمام الإضافى فى ضوء البيانات الفعلية وأجور الراغبين فى الانضمام حينه.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:
1 - بلوغ سن الستين.
يؤدى الصندوق للعضو معاشًا شهريًا تكميليًا ولمدة خمسة عشر عامًا ويتم تحديد قيمة المعاش الشهرى وفقًا لأجر الاشتراك المحدد بالمادة (3/ و) وعلى النحو التالى:

أجر الاشتراك قيمة دفعة المعاش الشهرى
أقل من 2250 جنيهًا 1200 جنيه
من 2250 جنيهًا وأقل من 2750 جنيهًا 1350 جنيهًا
من 2750 جنيهًا وأقل من 3250 جنيهًا 1500 جنيه
من 3250 جنيهًا فأكثر 1600 جنيه

وفى حالة وفاة العضو صاحب المعاش خلال فترة صرف المعاش قبل مرور خمسة عشر عامًا من تاريخ استحقاقه للمعاش يصرف للمستفيدين عنه القيمة الحالية للدفعات المتبقية المكملة للخمسة عشر عامًا دفعة واحدة طبقًا للجدول التالى:

المدة المتبقية بالشهور قيمة الدفعات المستحقة
1 1.000
2 1.994
3 2.981
4 3.962
5 4.936
6 5.905
7 6.867
8 7.823
9 8.773
10 9.717
11 10.655
12 11.587
13 12.513
14 13.433
15 14.347
16 15.255
17 16.158
18 17.054
19 17.945
20 18.831
21 19.710
22 20.584
23 21.453
24 22.316
25 23.173
26 24.025
27 24.871
28 25.712
29 26.548
30 27.378
31 28.203
32 29.023
33 29.837
34 30.646
35 31.451
36 32.249
37 33.043
38 33.832
39 34.616
40 35.395
41 36.168
42 36.937
43 37.701
44 38.460
45 39.214
46 39.963
47 40.708
48 41.448
49 42.183
50 42.913
51 43.639
52 44.360
53 45.076
54 45.788
55 46.495
56 47.198
57 47.896
58 48.590
59 49.279
60 49.964
61 50.645
62 51.321
63 51.993
64 52.661
65 53.324
66 53.983
67 54.638
68 55.289
69 55.935
70 56.578
71 57.216
72 57.850
73 58.480
74 59.107
75 59.729
76 60.347
77 60.961
78 61.571
79 62.178
80 62.780
81 63.379
82 63.974
83 64.565
84 65.152
85 65.735
86 66.315
87 66.891
88 67.464
89 68.032
90 68.597
91 69.159
92 69.717
93 70.271
94 70.822
95 71.369
96 71.913
97 72.453
98 72.990
99 73.523
100 74.053
101 74.580
102 75.103
103 75.623
104 76.139
105 76.653
106 77.163
107 77.669
108 78.173
109 78.673
110 79.170
111 79.664
112 80.155
113 80.642
114 81.127
115 81.608
116 82.086
117 82.562
118 83.034
119 83.502
120 83.969
121 84.432
122 84.893
123 85.350
124 85.804
125 86.256
126 86.704
127 87.150
128 87.593
129 88.033
130 88.470
131 88.905
132 89.336
133 89.765
134 90.191
135 90.615
136 91.035
137 91.453
138 91.869
139 92.281
140 92.691
141 93.099
142 93.504
143 93.906
144 94.306
145 94.703
146 95.097
147 95.489
148 95.879
149 96.266
150 96.651
151 97.033
152 97.412
153 97.790
154 98.164
155 98.537
156 98.907
157 99.275
158 99.640
159 100.003
160 100.364
161 100.772
162 101.078
163 101.432
164 101.784
165 102.133
166 102.480
167 102.825
168 103.167
169 103.508
170 103.846
171 104.182
172 104.516
173 104.848
174 105.178
175 105.505
176 105.831
177 106.154
178 106.476
179 106.795

مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة لأسباب أخرى:
1 - يؤدى الصندوق للعضو حصته فى الاشتراكات الواردة بالمادة (5/ 1/ ب) فى الحالات الآتية:
( أ ) انتهاء الخدمة بناءً على حكم نهائى بإنهاء خدمة العضو لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو لأحد الأسباب التى تجيز فصل العضو دون تعويض أو مكافأة.
(ب) انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل أو المعاش المبكر إذا كانت مدة الاشتراك بالصندوق تتجاوز عشر سنوات:
2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل أو المعاش المبكر إذا كانت مدة الاشتراك بالصندوق تتجاوز عشر سنوات:
يؤدى الصندوق للعضو المزايا التالية:
.....................
ثانيًا - إضافة مادة جديدة برقم (12 مكررًا) للباب الثالث (المزايا)، نصها كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (12 مكررًا):
فى حالة انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق:
يرد للعضو إجمالى الاشتراكات المسددة منه.
مادة 2 - يسرى هذا القرار اعتبارًا من 1/ 1/ 2011
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. عادل منير