الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 185هـ
الأربعاء 3 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2012م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 336 لسنة 2012
بتاريخ 15/ 5/ 2012
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركتى النصر والدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 149 لسنة 2009 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 71 لسنة 1988 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركتى النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية برقم (298)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 16/ 9/ 2011 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضرى اجتماعى لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 66 لسنة 2012 بجلستيها المنعقدتين بتاريخى 13/ 3، 17/ 4/ 2012 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتعديلات نظم صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 9/ 5/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادتين (3/ 3) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5/ أولاً/ هـ، ثانيًا) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
3 - أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول أجور العاملين بالجهة فى 30/ 6/ 2010 ويثبت اعتبارًا من هذا التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5 - تكون الاشتراكات كما يلى:
أولاً - الاشتراكات الشهرية:
(هـ) اشتراك شهرى إضافى بواقع (3%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 3) من الباب الأول.
ثانيًا - الاشتراكات السنوية للأعضاء:
موارد سنوية بحد أدنى (أربعة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه) ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
مادة 2 - يسرى هذا القرار اعتبارًا من تاريخ فيما عدا المادة (5/ أولاً/ هـ) من الباب الثانى فتسرى اعتبارًا من 1/ 8/ 2009
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. عادل منير