الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 185هـ
الأربعاء 3 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2012م

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 625 لسنة 2012
بتاريخ 30/ 7/ 2012

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 30/ 7/ 2012 بشأن قيد مؤسسة ولاد بلدنا؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قيد مؤسسة ولاد بلدنا طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (625) بتاريخ 30/ 7/ 2012

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للمؤسسة بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. ماجدة محمد عبد الحليم

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة:
1 - خدمات صحية.
2 - حماية البيئة.
3 - حقوق الإنسان.
4 - خدمات تعليمية وثقافية وفنية ودينية.
5 - مساعدات اجتماعية.
نطاق عمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (3) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة.