الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 185هـ
الأربعاء 3 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2012م

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى
لجمعية بنك الطعام المصرى

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 8/ 7/ 2012 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛
وبناءً على ما عرضه السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية بنك الطعام المصرى، لتصبح كالآتى:
مادة 6 - نوع وميدان عمل الجمعية:
تم إضافة الميادين الآتية:
9 - تنمية المجتمعات المحلية.
10 - ميدان الصداقة بين الشعوب.
11 - ميدان التنظيم والإدارة.
12 - الإغاثة والطوارئ.
مادة 7 - نشاط الجمعية:
تم إضافة الأنشطة الآتية:
10 - تطوير القرى المصرية لرفع مستوى الخدمات بها من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة بتطبيق أسلوب التنمية الشاملة وتطوير هذه القرى تطويرًا كاملاً من تعليم وصحة ونظافة وإطعام وتوفير فرص عمل وإنشاء مشروعات ترفيهية مثل الحدائق والمتنزهات ومراكز الشباب بالمشاركة مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة، وتشطيب المنازل وتوصيل جميع المرافق وإقامة مشروعات متناهية الصغر للمستحقين بعد موافقة الجهات والوزارات المختصة.
11 - المساهمة فى تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية والطبية والغذائية فى حالات الكوارث والأزمات للمحتاجين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بعد موافقة الجهات المختصة.
12 - تقديم كافة الأنشطة التى تتم للتعرف بالدول الأخرى والتى من شأنها تقويم العلاقات الثقافية والاجتماعية بين الدول وتبادل الوفود والخبرات والزيارات.
13 - تقديم البرامج والأنشطة والدورات التدريبية للتعرف على أساليب الإدارة الحديثة والتنمية الإدارية بعد موافقة الجهات المختصة.
14 - توعية الجمعيات والمؤسسات العامة مع بنك الطعام بكيفية عمل دراسات الجدوى والتسويق وكيفية إعداد الهياكل الإدارية بعد موافقة الجهات المختصة.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 8/ 7/ 2012

رئيس الإدارة المركزية
أ. ماجدة محمد عبد الحليم