الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 185هـ
الأربعاء 3 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2012م

محافظة البحر الأحمر - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 323 لسنة 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 7/ 8/ 2012 بشأن قيد الجمعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية بالقصير؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى للجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالقصير طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 8/ 8/ 2012

مدير المديرية
أ/ عبد المالك محمود صلاح

ملخص القيد

اسم الجمعية: الجمعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية بالقصير.
عنوانها: حارة فخرى - القصير - البحر الأحمر.
ميدان عملها: 1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - تنظيم الأسرة.
4 - رعاية الطفولة والأمومة.
5 - حماية حقوق الإنسان.
6 -المساعدات والخدمات الاجتماعية.
7 - التنمية الاقتصادية للأسرة وتحسين الدخل.
8 - حماية المستهلك.
9 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
10 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
نطاق عملها الجغرافى: مدينة القصير.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.