الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 185هـ
الأربعاء 3 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2012م

محافظة الأقصر - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 263 لسنة 2012

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية فرسان الحق لتنمية المجتمعات المحلية بأصفون بجوار معهد أصفون الأزهرى بإسنا بالأقصر ؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 5/ 8/ 2012؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية فرسان الحق لتنمية المجتمعات المحلية بأصفون بجوار معهد أصفون الأزهرى بإسنا بالأقصر تحت رقم 263 لسنة 2012 اعتبارًا من 5/ 8/ 2012
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان رعاية الطفولة والأمومة.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والاجتماعية والدينية.
4 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
5 - ميدان حماية البيئة والمحافظة عليها.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها الجغرافى: المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية التنمية الريفية بأصفون.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 5/ 8/ 2012

المدير العام
منير يسرى خليل العمارى