الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 185هـ
الأربعاء 3 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2012م

محافظة أسيوط
إدارة التعاون الإنتاجي
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء اللجنة النقابية
للعاملين بمديرية أوقاف أسيوط

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية أوقاف أسيوط المؤرخ 30/ 8/ 2012 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 34 عضوًا مؤسسًا بتاريخ 30/ 8/ 2012 من السادة أولهم السيد/ محمد مرعى عثمان، وآخرهم السيد/ أشرف على عبد العال
قد أسسوا فيما بينهم جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية أوقاف أسيوط وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاونى الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
تم تسجيل عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية أوقاف أسيوط بإدارة التعاون بديوان عام محافظة أسيوط تحت رقم (93) بتاريخ 4/ 9/ 2012
مقر الجمعية: أسيوط - 4 ش صلاح شافع - متفرع من جمال عبد الناصر.
منطقة عمل الجمعية: لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمدرية أوقاف أسيوط.
نشاط الجمعية: تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة أسيوط ومحافظات المصايف.
مدة عمل الجمعية : غير محددة تبدأ من تاريخ نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية ومسئولية أعضائها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ولا يجوز للعضو بها أن يمتلك أكثر من خمس رأس المال الذى تصدره الجمعية.
باب العضوية: مفتوح لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية أوقاف أسيوط وكل شخص تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة (13) من عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية.
تزول صفة العضوية عن العضو إذا فقد شرطًا من شروط العضوية المنصوص عليها بعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية أو الاستقالة أو الوفاة أو التنازل عن جميع أسهمه.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (24) من النظام الداخلى للجمعية.
مدة مجلس الإدارة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
السنة المالية للجمعية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه من كل عام وفى نهاية السنة يعد مجلس الإدارة الحسابات الختامية والميزانية العمومية ويعرضها على الجمعية العمومية طبقًا لأحكام المادة (41) من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى.
حل الجمعية أو تصفيتها أو إدماجها أو تقسيمها يتم طبقًا لأحكام ذات القانون من المواد (55) إلى (64) وتعتبر جميع أحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 جزءًا مكملاً لنظام الجمعية وكل ما يطرأ من تعديلات على نظام الجمعية لا يعمل به حتى ينشر بجريدة الوقائع المصرية.
رأس مال الجمعية غير محدد بعدد الأسهم وقيمة السهم عشرة جنيهات تدفع مرة واحدة وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 34 سهمًا قيمتها 340 جنيهًا (ثلاثمائة وأربعون جنيهًا)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 8194 ج (ثمانية آلاف ومائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير) ببنك مصر - فرع أسيوط بقسيمة إيداع رقم (115526) بتاريخ 30/ 8/ 2012 عبارة عن قيمة الأسهم ورسم العضوية والادخار والاشتراك عن 34 عضوًا مؤسسًا.

مدير الإدارة
محاسب/ على قطب الخراط