الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 185هـ
الأربعاء 3 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2012م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 620 لسنة 2012
بتاريخ 27/ 8/ 2012
بتسجيل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 149 لسنة 2009 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى مشروع لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت في طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية وتصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 66 لسنة 2012 بجلستها المنقعدة بتاريخ 24/7/2012 باقتراح اعتماد تسجيل الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتعديلات نظم صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15/8/2012؛

قـرر:

مادة 1- يسجل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ومقره الرئيسى: 36 ش التحرير - أمام نادى المعلمين بمحافظة سوهاج بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم (854) ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
مادة 2 - الغرض من إنشاء الصندوق:
منح مزايا تأمينية للأعضاء وفقاً لأحكام نظامه الأساسى.
مادة 3 - الاشتراكات: تتكون الاشتراكات مما يلى:
( أ ) اشتراك شهرى: بواقع (10%) شهرياً من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و).
(ب) الاشتراكات السنوية: أجر شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) تخصم سنوياً من أى مكافآت للعاملين.
(جـ) أى موارد يوافق عليها مجلس الإدارة.
مادة 4 - المزايا التأمينية:
تصرف المزايا التأمينية في الحالات الآتية:
أولاً - في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية (60 سنة):
يلتزم الصندوق بأن يؤدى للعضو ميزة تأمينية تحسب بواقع أجر شهرين ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
ثانياً - في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يلتزم الصندوق بأن يؤدى للعضو أو لورثته (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية تحسب طبقاً للمادة (8/أ/1) بحد أدنى للميزة يبلغ أجر 40 شهراً من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و).
ثالثاً - في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المنهى للخدمة.
يلتزم الصندق بأن يؤدى للعضو ميزة تأمينية تعادل (50%) من المبلغ المستحق في حالة العجز الكلى المستديم والحد الأدنى هو مجموع الاشتراكات المسددة من العضو.
رابعاً - في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل من الخدمة أو النقل بناءً على رغبة العضو أو الأحالة إلى المعاش المبكر:
في حالة أن تقل مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق عن خمس سنوات:
يصرف للعضو إجمالى الاشتراكات المدفوعة.
في حالة مضى مدة اشتراك فعلى للعضو خمس سنوات فأكثر:
يصرف للعضو مدة اشتراك فعلى للعضو خمس سنوات فأكثر:
يصرف للعضو ميزة تأمينية طبقاً للمادة (8/أ/1) ثم تخفض طبقاً للجدول التالى وذلك عن كل سنة أو جزء من السنة متبقية على بلوغه سن التقاعد القانونية (سن الستين) والحد الأدنى للميزة هو مجموع الاشتراكات المسددة منه.

السن
عند الخروج
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
19 6%
20 7%
21 7%
22 8%
23 8%
24 9%
25 9%
26 10%
27 11%
28 11%
29 12%
30 13%
31 14%
32 15%
33 16%
34 17%
35 18%
36 20%
37 21%
38 23%
39 24%
40 26%
41 28%
42 30%
43 32%
44 34%
45 36%
46 39%
47 41%
48 44%
49 48%
50 51%
51 54%
52 58%
53 62%
54 67%
55 71%
56 76%
57 82%
58 87%
59 93%
60 100%

خامساً - في حالة الاستقالة أو الفصل من عضوية الصندوق دون انتهاء الخدمة:
يصرف للعضو مجموع اشتراكاته التى دفعها للصندوق مخصوماً منها أية مزايا قد تكون صرفت له.
سادساً - في حالة انتهاء الخدمة بسبب النقل بقرار سيادى:
يجوز للعضو بناءً على طلب منه الاستمرار في عضويته بالصندوق وذلك بشرط سداده كامل الاشتراكات المقررة وفقاً للائحة النظام الأساسى في تاريخ النقل أو انتهاء الخدمة، وفي حالة عدم رغبته في الاستمرار في العضوية يعامل معاملة العضو المستقبل.
سابعاً - في حالات الخروج الجماعى أياً كان سببه وعلى سبيل المثال المعاش المبكر أو الانسحاب أو الاستقالات الجماعية أو العجز الصحى:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ثامناً - في شأن الإعارات والإجازات بدون مرتب:
يقوم العضو بسداد الاشتراكات المحددة لأحكام النظام الأساسى مقدماً سنوياً وفي حالة التأخير يتم تطبيق أحكام المادة (7) من ذات النظام وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز المنهى للخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقاً لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافاً إليها عائد استثمار يعادل معدل الفائدة الواردة بالدراسة الاكتوارية.
مادة 5 - تاريخ احتساب المزايا وتحصيل الاشتراكات 1/5/2012
مادة 6- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. عادل منير