الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 185هـ
الثلاثاء 9 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1889 لسنة 2012
بتاريخ 8/ 8/ 2012
لجمعية أبراج سخا لخدمات البيئة والمجتمع بكفر الشيخ

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 8/ 8/ 2012 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية أبراج سخا لخدمات البيئة والمجتمع.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
كامل إسماعيل خضر

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات بيئية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - خدمات اقتصادية - مساعدات اجتماعية.
2 - نطاق العمل: سخا.
3 - مركز إدارتها: كفر الشيخ.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (5) أعضاء.
5 - رسم القيد: 5 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك السنوى: 5 جنيهات.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.A