الجريدة الرسمية - العدد 36 تابع ( أ ) - السنة
الخامسة والخمسون
19 شوال سنة 1433هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2012م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 164 لسنة 2012
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 بشأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة
والقطاع العام؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُفوَّض السيد الدكتور/ هشام محمد قنديل - رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية بالترخيص بسفر الوزراء ونواب الوزراء فى مهام رسمية إلى الخارج.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1433هـ
(الموافق 6 سبتمبر سنة 2012م).
محمد مرسى |