الجريدة الرسمية - العدد 36 تابع ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
19 شوال سنة 1433هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 165 لسنة 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وبعد أخذ رأى الجمعية العمومية الخاصة لمجلس الدولة بجلستها المعقودة بتاريخ 26/ 8/ 2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من 30/ 8/ 2012

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1433هـ
                (الموافق 6 سبتمبر سنة 2012م).

محمد مرسى