الجريدة الرسمية - العدد 36 تابع ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
19 شوال سنة 1433هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 170 لسنة 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 من أغسطس سنة 2012؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1820 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة للاستعلامات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 310 لسنة 1986 باختصاصات وزارة الإعلام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 بتشكيل رئاسة الجمهورية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 1820 لسنة 1967 المشار إليه، من وزارة الإعلام إلى رئاسة الجمهورية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1433هـ
                (الموافق 6 سبتمبر سنة 2012م).

محمد مرسى