الجريدة الرسمية - العدد 39 (مكرر) - السنة الخامسة والخمسون
13 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 214 لسنة 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 من أغسطس سنة 2012؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 2012 بتعيين المحافظين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة المبينة قرين اسم كل من:
السيد/ سيف الإسلام أمين على عبد البارى - المنطقة الغربية.
السيد الدكتور/ إبراهيم عبد الرشيد نصير - المنطقة الشرقية.
السيد المهندس/ عصام على رضوان على - المنطقة الشمالية.
السيد/ مصطفى أحمد سيد مراد - المنطقة الجنوبية.

(المادة الثانية)

يُعين السيد الدكتور/ عادل مصطفى مصطفى حمدان - نائبًا لمحافظ شمال سيناء.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1433هـ
                (الموافق 29 سبتمبر سنة 2012م).

محمد مرسى