الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الخامسة
والخمسون
2 ذى الحجة سنة 1433هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2012م
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 296 لسنة 2012
بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 3/ 2012
بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
(مادة وحيدة)
ووفق على الاتفاقية الإطارية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 3/ 2012
بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك مع
التحفظ بشرط التصديق.
صدر بالقاهرة فى 3 رجب سنة 1433ه
(الموافق 24 مايو سنة 2012م).
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير/ حسين طنطاوى |