الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الخامسة والخمسون
2 ذى الحجة سنة 1433هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2012م

قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 296 لسنة 2012
بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 3/ 2012
بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية الإطارية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 3/ 2012 بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر بالقاهرة فى 3 رجب سنة 1433ه
      (الموافق 24 مايو سنة 2012م).

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المشير/ حسين طنطاوى