الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الخامسة والخمسون
14 ذى الحجة سنة 1433هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 82 لسنة 2012
بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية
وبنك الاستثمار الأوروبى
بشأن مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة (المرحلة الثانية)
والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 11/ 2011
وفى لوكسمبورج بتاريخ 8/ 12/ 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة (المرحلة الثانية)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 11/ 2011، وفى لوكسمبورج بتاريخ 8/ 12/ 2011، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر بالقاهرة فى 17 ربيع الأول سنة 1433هـ
               (الموافق 9 فبراير سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 5 جمادى الأولى سنة 1433هـ
                                            (الموافق 28 مارس سنة 2012م).